سيد ضياء المرتضوي
494
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
لرجل بدين ، قال : « يلزم ذلك في حصّته » . « 1 » وقد رواه الكليني في موضعين والشيخ في مواضع وفى نقلهما قال : « يلزمه ذلك في حصّته » . « 2 » وقد وقع الكلام في مراده من اللزوم في الحصّة وقد حكى صاحب « الوسائل » عن الشيخ أنّه حمل ذلك على أنّه يلزم بقدر ما يصيب حصّته . وهذا المعنى يشهد له ما رواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : « قضى علىّ في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم ( مه خ ل ) ذلك في حصّته بقدر ما ورث ، ولا يكون ذلك في ماله كلّه ، وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما في ( من ) حصّتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته » . « 3 » والشاهد ذيل الرواية في الإقرار بالأخ أو الأخت الذي لا كلام في أنّه يلزمه بقدر نسبة السهام على تقدير الإقرار والتوزيع ، فإن كان مجموع التركة ستّ مائة فأقرّ بوجود أخ آخر وكانت التركة بين ثلاثة إخوة على الإقرار ، يرث هو مأتين والمقرّ له مأة ممّا وصل إلى المقرّ ، كما هو مقتضى القاعدة ، والسياق واحد في الروايتين . هذا ، ولكن ضعف الرواية بابن وهب الذي قيل إنّه من أكذب البريّة قد منع
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 324 : 19 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 26 ، الحديث 3 . ( 2 ) . الكافي 43 : 7 و 168 ؛ تهذيب الأحكام 190 : 6 و 310 ؛ 163 : 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 325 : 19 ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ، الباب 26 ، الحديث 5 .